السيد محمد جواد العاملي
341
مفتاح الكرامة
وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 545 . ( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 2 ص 152 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 ج 2 ص 606 . ( 4 ) لا دلالة في خبر زرارة على المشهور وهو الغسل للغداة مع الوضوء وإنما الذي فيه هو الغسل وأما خبر الصحاف فهو على الخلاف أدل من دلالته على المشهور فإنه قد صرح فيه في المقام بكفاية الوضوء دون الغسل هذا كله إذا قلنا إن المشهور هو الجمع بين الوضوء والغسل لصلاة الغداة وأما إن جعلناه الغسل فقط وأما الوضوء فمختلف فيه فخبر زرارة دال ولكن خبر الصحاف بقي غير دال فتأمل وراجع وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 و 7 ج 2 ص 605 و 606 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 6 ) لم نعثر على خبر غير ما ذكر يدل على المشهور بالمعنى الأول وأما بالمعنى الثاني فيدل عليه خبر زرارة الذي رواه ابن بكير بالخصوص وخبر يونس بن يعقوب وغيره بالعموم فراجع الوسائل : باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 9 و 11 ج 2 ص 607 . ( 7 ) مدارك الأحكام : في أقسام الاستحاضة ج 2 ص 33 . ( 8 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 152 - 153 . ( 9 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 34 . ( 10 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص 11 .